137

La Perle précieuse dans la compréhension des formulations d'intentions, de rythmes et de contrats

الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

Enquêteur

محمد بركت

Maison d'édition

مكتبة مدرسة الإمام العصر (عج) العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

1418 AH

Lieu d'édition

شيراز

Empires & Eras
Ottomans

كتاب العارية وشرط المعير: أن يكون مالكا للمنفعة، جائز التصرف.

وشرط المستعير: كونه أهلا للتبرع عليه بعقد، وأن يكون معينا.

وشرط المستعار: كونه منتفعا به مع بقائه - كالثوب - وإباحة المنفعة، فلا تصح استعارة آلات الملاهي، ولا الجارية للاستمتاع.

والعقد كل لفظ دل على تجويز الانتفاع بالعين مع بقائها.

وتصح مطلقة ومقيدة بمدة.

ولا يلزم.

وثمرته التبرع بالمنفعة.

فالإيجاب: أعرتك هذه العين، أو: انتفع بها، أو: خذها للانتفاع، وأمثال ذلك.

والقبول: قبلت، واستعرت، وشبهها (1).

ويكفي الفعل (2) في القبول، ولا يكفي في الإيجاب، إلا مع القرينة.

وتصح إعارة الصبي بإذن وليه.

Page 143