231

Le Durr Mandud

الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود

Enquêteur

بوجمعة عبد القادر مكري ومحمد شادي مصطفى عربش

Maison d'édition

دار المنهاج

Édition

الأولى

Année de publication

1426 AH

Lieu d'édition

جدة

البيهقي الأول، وقال غيره: (سند الثاني ضعيف، وإن أخرجه الحاكم في «صحيحه») .
وقال آخرون: لا يسن ذلك لخبر: «لا تذكروني في ثلاث مواطن: عند العطاس، وعند الذبيحة، وعند التعجّب» «١»، وفي رواية: «عند تسمية الطعام» بدل «التعجب» «٢»، ولا دليل لهم فيه؛ لأنه غير صحيح، بل في سنده من اتّهم بالوضع.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أنه قال: (موطنان لا يذكر فيهما رسول الله ﷺ: عند العطاس، والذبيحة) «٣»، ولا يصح أيضا.
تنبيه:
قال جماعة: مما يفرد فيه ذكر الله تعالى: الأكل، والشرب، والوقاع، والعطاس، ونحوها مما لم ترد السنة بالصلاة على النبي ﷺ فيه، وقد علم ردّ ما ذكروه في العطاس، ويردّ البقية رواية: «كل أمر ذي بال ...» السابقة «٤» .
فائدة:
كره سحنون المالكي الصلاة عليه ﷺ عند التعجب، وقال الحليمي من أئمتنا: (لا يكره ذلك كسبحان الله، لا إله إلا الله؛ أي:
لا يأتي بالنادر وغيره إلا الله، فإن صلّى عليه ﷺ عند ما يستقذر أو يضحك منه.. فأخشى على صاحبه، فإن عرف أنه جعلها عجبا

(١) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (٧٣٧١) .
(٢) أخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٦) .
(٣) عزاه الإمام السخاوي في «القول البديع» (ص ٤٢٦) إلى «فوائد المخلص» من طريق نهشل عن الضحاك.
(٤) بل الآتية (ص ٢٥١) .

1 / 237