102

Evocation, Supplication, and Healing through Ruqya from the Book and the Sunna

الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة

Maison d'édition

بدون (توزيع الجريسي)

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

١٠ - الذكر بَعْدَ الفراغ من الضوء
٥٦ - ١ - عَنْ عقبة بن عامر ﵁؛ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ، فَجَاءَتْ نَوْبَتِي، فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيٍّ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَأُ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَيَتْنِ، يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ؛ إِلَاّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» قَالَ: فَقُلْتُ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ! فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّتِي قَبْلَهَا أَجْوَدُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ، قَالَ: إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آنِفًا، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ- أَوْ: فَيُسْبغُ- الْوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ [وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ]، وَ[أَشْهَدُ] أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، إِلَاّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» (^١).

=٤٣). وقال «هذا أصح ما في التسمية».
- قال في التلخيص (١/ ١٢٩): «وأصله في الصحيحن] البخاري (١٦٩). مسلم (٢٢٧٩ - ٤/ ١٧٨٣)] بدون هذه اللفظة، ولا دلالة فيها صريحة لمقصودهم «وقال في نتائج الأفكار (١/ ٢٣٤): «وتعقبه النووي] يعني: البيهقي] بأنه غير صريح، يعني لاحتمال أن يكون المعنى بقوله: «بسم الله «الإذن في التناول، ولا يتم المراد إلا أن يكون المعنى: «توضؤوا قائلين بسم الله».
- قلت: ومما يؤكد عدم ثبوت التسمية عند الوضوء، أن الذين رووا صفة وضوئه ﷺ لم يذكروا أنه سمى قبل وضوئه، والله أعلم. وقد حسن حديث التسمية جماعة من المتأخرين منهم: ابن الصلاح وابن كثير والعراقي والمنذري وابن حجر العسقلاني وأحمد شاكر، كما حسنه الألباني في الإرواء برقم (٨١) ..
(^١) أخرجه مسلم في ٢ - ك الطهارة، ٦ - ب الذكر المستحب عقب الوضوء، (٢٣٤ - ١/ ٢٠٩ - ٢١٠). واللفظ له، وما بين المعكوفين رواية لمسلم وأبي داود وغيرهما. وأبو عوانة (١/ ٢٢٤ - ٢٢٦). وأبو داود في ك الطهار، ٦٥ - ب ما يقول الرجل إذا توضأ، (١٦٩). وفي ك الصلاة، ١٦٣ - ب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة، (٩٠٦) مقتصرًا على الشق الأول وبدون=

1 / 104