96

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

على وجه الوجوب، ولم يجز إجراء هذه العبارة على المعدوم إلا مجازا واتساعا، ويجري (واجب) في هذه القضية مجرى قولنا في الفعل:

إنه حسن. فأما المضاف فقولنا: واجب على المكلف، وهذا وجه يختص المعدوم، فإن الموجود لا يصح أن يفعل، وكلامنا في الكفارات الثلاث أيها هو الواجب؟ وإنما المراد به ما الذي يجب أن يفعله المكلف منها؟ فإذا فعل واحدا منها، فقد خرج من أن يجب عليه وإنما نقول: كان واجبا عليه، وكذلك: إذا فعل الثلاث، فقد خرجت من أن تكون واجبة عليه على سبيل التخيير لأنه لا تخيير بعد الوجود.

فإن قيل: فإذا جمع بين الكل، ما الواجب المطلق منها؟ قلنا:

إن كان جمع بينها، لم يخل من أن يكون فعل واحدا بعد الآخر، أو كان وقت الجميع واحدا، فإن كان الأول، فالذي يستحق عليه ثواب الواجب هو الأول، وإن جمع بينها في وقت واحد،

Page 96