94

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

بين عبيد الدنيا كلها، وكذلك الكسوة والاطعام، وذلك فاسد.

ومنها أنه - تعالى - لو نص على أني أوجبت واحدا لا بعينه، لكان هو الواجب، فكذلك إذا خير فيه، لان المعنى واحد.

ومنها أنه لو فعل الكل، لكان الواجب واحدا بإجماع، فكذلك يجب أن يكون الواجب واحدا قبل أن يفعل.

ومنها أن الجميع لو وجب على جهة التخيير، والجمع بين الثلاث ممكن، لوجب أن يكون واجبة على سبيل الجمع، كما أن ما نهي عنه تخييره كجمعه.

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إن التخيير لا يكون إلا بين أمور تدخل في الامكان، فالمكفر مخير بين عتق من يتمكن من عتقه في الحال، وكذلك القول في الاطعام والكسوة، فإذا لم يملك المكفر إلا رقبة واحدة، زال التخيير في الرقاب، لأنه لا يجوز

Page 94