579

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل في هل أفعاله - عليه السلام - على الوجوب أم لا.

اختلف الناس في ذلك: فقال مالك: إن أفعاله - عليه السلام - على الوجوب، وذهب إلى ذلك بعض (1) أصحاب الشافعي، وقال قوم:

هي على (2) الإباحة، وآخرون: إنها على الندب، وآخرون قالوا:

هي موقوفة على الدليل.

والصحيح أن كل شئ انقسمت أحكامه، فلا يجوز أن نجيب (3) عنه بحكم (4) واحد، وأفعاله عليه السلام (5) كأقواله في الانقسام، فكما لا يجوز أن (6) نقول في أقواله: إنها (7) على وجوب أو ندب للانقسام، فكذلك أفعاله، وإذا انقسمت أفعاله عليه السلام إلى ما هو بيان وحكم البيان (8) حكم المبين في وجوب أو (9) ندب أو غيرهما، وإن كان امتثالا، فبحسب الدليل الممتثل (10)، وإن

Page 578