561

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

جار مجرى (حدثني)، وهو إذا اعترف له بالحديث كأنه راو وحاك (1) ومخبر، واللفظ لا يطلق على سبيل التشبيه والمجاز. وقد علمنا أنه إذا أقر له به واعترف بصحته فكأنه (2) سمعه من لفظه، وأجمعنا على أنه لا يطلق (سمعت) فكذلك (حدثني) و (أخبرني).

فأما قول بعضهم: يجب أن يقول: (حدثني (3) قراءة (4) عليه) حتى يزول الابهام، ويعلم أن لفظة (حدثني) ليست على ظاهرها، فمناقضة، لان قوله: (حدثني) يقتضي أنه سمعه من لفظه، وأدرك (5) نطقه به، وقوله: (قراءة عليه) (6) يقتضي نقض (7) ذلك، فكأنه نفي ما أثبت.

فأما القول في المناولة والمكاتبة والإجازة، فهو على ما نبين (8).

أما المناولة فهو أن يشافه المحدث غيره، ويقول له في كتاب

Page 560