539

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

منه، وإن تعمد (1) كثير من مخالفينا إيحاشنا (2)، وتسلقوا، وتوصلوا إلى كل ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع إليه. فأما من خالف في كون الاجماع حجة من النظام وغيره، ممن أحال العلم بصحة إجماع الأمة على شئ، أو (3) أجاز ذلك و (4) ذكر أنه لا دليل يدل على أن إجماع الأمة حجة، فإنه يدفع (5) - أيضا - هذه (6) الطريقة بأن يقول (7) أكثر ما فيها الاجماع على العمل بقبول أخبار الآحاد، ولا حجة في الاجماع. و (8) هذه الطريقة لا نرتضيها، لأننا (9) نذهب إلى أن في (10) إجماع الأمة الحجة، ولا يجوز أن يجمعوا على باطل.

ولنا (11) بعد ذلك كله على هذه الطريقة وجهان من الكلام:

أولهما أن جميع ما وضعوا أيديهم عليه إنما هي أخبار آحاد لا توجب علما، فإنهم دلوا على أن خبر الواحد حجة بأخبار آحاد،

Page 538