536

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

والتأمل، ولا يجب (1) تقليده ولا القبول منه بغير حجة، ولهذا قال تعالى -: (لعلهم يحذرون) ومعنى ذلك ليحذروا، و (2) لو أراد ما ادعوا لقال - تعالى -: (لعلهم (3) يعملون (4) أو يقبلون (5)) والنبي - صلى الله عليه وآله وإن سميناه منذرا، وكان قبول قوله واجبا، فمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون مخوفا، ثم إذا استقر دليل نبوته، وجب العمل بقوله.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: أما الكتمان فلا يستعمل إلا فيما يجب إظهاره، أو تقوى (6) الدواعي إلى ذلك فيه، فمن أين لكم أن خبر الواحد له هذه الصفة، حتى يطلق فيه الكتمان؟!

والآية تدل على الاختصاص بنقل (7) القرآن، لأنه قال: (ما أنزلنا من البينات والهدى)، وما أنزل الله تعالى هو القرآن.

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: هذه الطريقة مبنية على دليل الخطاب، وقد بينا فيما تقدم فساد ذلك. وبعد، فالتعليل في الآية

Page 535