521

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

في الباب الذي يلي هذا الباب (1) بمشية الله تعالى.

والذي يدل على جواز ورود العبادة بالعمل به أن يبين (2) أن خبر الواحد يمكن أن يكون طريقا إلى (3) معرفة الاحكام، وأنه يجري في جواز كونه دلالة مجرى الأدلة الشرعية كلها من كتاب وسنة وإجماع، وإن اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الأدلة الشرعية ولم تخرج (4) بهذا (5) الاختلاف من كونها أدلة، وإنما جاز أن يكون خبر الواحد دلالة بأن يدل القرآن أو السنة على وجوب العمل (6) به إذا كان المخبر به على صفة مخصوصة، ألا ترى (7) أنه لا فرق في العلم بتحريم الشئ بأن يقول النبي صلى الله عليه وآله (8) -: (إنه حرام) وبين أن يقول: (إذا أخبركم عني (9) بتحريمه (10) فلان فحرموه)، ولا (11) فرق بين ذلك، وبين أن يقول: (إذا أخبركم عني بتحريمه (12) من صفته كيت وكيت فحرموه)، لأنه (13) على الوجوه كلها يعلم التحريم

Page 520