517

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

(ستكثر (1) الكذابة علي).

وليس ذلك بمعتمد: أما الخبر الأول، فيتضمن الوعيد، ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة، والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع على صحة مخبره. فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع، وإنما يعلم كذب بعض الاخبار المروية عنه صلى الله عليه وآله على سبيل الوصف دون التعيين (2). فنقول: كل خبر دل ظاهره على إجبار (3) أو تشبيه أو ما جرى مجرى ذلك (4)، مما علمنا استحالته، من غير قرينة، ولا على وجه الحكاية، وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا، وجب الحكم ببطلانه، لان الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج إلى تعسف وتكلف شديد حتى يحتمل الصواب. وأما (5) كون الخبر صدقا، فمخالف لكونه كذبا (6)، لأنه لا خبر روي إلا ويحتمل الصدق والكذب، وليس يجوز أن يجعل وجوب العمل به (7) دليلا على كونه صدقا لأنا قد نعمل (8) بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف (9).

Page 516