512

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار أو اكتساب إعلم أن الخبر إنما يعلم باضطرار أو اكتساب أن مخبره (1) ليس على ما تناوله بغيره لا بنفسه. ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار (2) خبر (3) من أخبر بأن السماء تحتنا، والأرض فوقنا ، وأن جبلا (4) بحضرتنا، ونحن لا نراه مع السلامة وارتفاع الموانع. فأما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب، فهو كل (5) خبر علمنا أن مخبره ليس على ما (6) تناوله بدليل عقلي أو بالكتاب (7) أو السنة أو الاجماع.

وقد ألحق قوم بهذا الباب لواحق:

منها أن يكون الخبر (8) لو كان صحيحا، لوجب قيام الحجة به (9) على المكلفين، فإذا لم يقم (10) به، علم (11) أنه باطل.

ومنها أن يكون الخبر مما لو كان صحيحا، لعلم أهل العلم

Page 511