504

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

يجري في العادة مجرى ما فيه سبب جامع من تواطؤ (1) أو (2) ما جرى مجراه، لان علم المخبر بكون الخبر صدقا داع إلى الاخبار، وليس كذلك الكذب، لان الكذب يحتاج إلى جامع عليه وداع إليه.

فأما ما به يعلم فقد التواطؤ (3)، فإن الجماعات التي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة (4) إلى حد يستحيل عليها (5) معه التواطؤ (3) بالمراسلة أو المكاتبة وعلى كل وجه، لأنا نعلم ضرورة أن جميع أهل بغداد لا يجوز أن يواطؤوا (6) مع (7) أهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة (8) ومكاتبة. على أن التواطؤ (3) فيمن يصح ذلك فيه (9) من الجماعات مشافهة أو بالتراسل والتكاتب لا بد على مجرى العادة من أن يظهر لمن خالطهم واختبر أحوالهم، و (10) العادة شاهدة (11) بثبوت هذا الحكم، فغير ممكن دفعه. وأما

Page 503