498

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

العلم بالغائب عن الحس (1) مع غيبته؟! فما المنكر من أن يفعله بمجرى العادة عند إخبار جماعة مخصوصة؟! وليس له أن يدعي أن ذلك ليس في مقدوره، كما يقول: إن العلم بذاته لا يوصف بالقدرة عليه، لأنه يذهب إلى أن العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله - تعالى - على بعض الوجوه، وليس يفعل العلم بذلك إلا وهو في مقدوره، وليس كذلك على مذهبه العلم بذاته - تعالى -، لأنه لا يصح (2) وقوعه منه على وجه من الوجوه. و - على هذا - أي (3) فرق بين أن يفعل العلم بالمدرك عند إدراكه، وبين أن يفعل (4) هذا العلم بعينه عند بعض الاخبار عنه؟! وإنما لم يجز أن يكون المشاهد مستدلا عليه، لأنه معلوم ضرورة للكامل العقل، ولا يصح أن يستدل وينظر فيما يعلمه (5) ضرورة، لان من شرط صحة النظر ارتفاع العلم (6) بالمنظور فيه.

Page 497