492

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فإن قيل: إذا جوزتم أن يكون العلم بالبلدان وما جرى مجراها ضروريا، فهل يشترطون (1) في وقوع هذا العلم الشروط (2) التي شرطها أبو علي وأبو هاشم، أم تشترطون غيرها.

قلنا: لا بد من شرط نختص (3) نحن به، وهو أن يكون من أخبر بالخبر الذي فعل الله - تعالى - عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة (4) أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر، لان هذا العلم (5) إذا كان مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب، جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله - تعالى - من المصلحة.

وإنما احتجنا إلى هذا (6) الشرط لئلا يقال لنا: أي فرق بين خبر البلدان والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه وآله سوى القرآن، كحنين الجذع وانشقاق القمر (7) وتسبيح الحصى وما أشبه ذلك؟!. وأي فرق (8) - أيضا - بين أخبار البلدان وخبر النص الجلي على أمير المؤمنين علي - عليه السلام - (9) الذي تنفرد الامامية

Page 491