484

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

نبين الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشية الله تعالى.

وأما (1) الخبر الذي يعلم أن مخبره (2) ليس على ما تناوله، فينقسم إلى قسمين: أحدهما (3) يعلم ذلك من حاله باضطرار (4)، والثاني يعلم باكتساب (5). وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا (6) إلى (7) بابها بإذن الله (8).

وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناوله، ولا أنه على خلافه (9)، فينقسم إلى قسمين: أحدهما يجب العمل (10) به، و الآخر لا يجب العمل به. والذي يجب العمل به (11) ينقسم إلى وجوب عقلي بغير خلاف، كالاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية، وإلى وجوب سمعي، * ومثاله الشهادات بلا خلاف، و أخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعية على الخلاف (12) الذي سنذكره. وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو الذي

Page 483