473

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

إيجابها، فيخرج بذلك من باب النسخ.

وقد يعلم التأريخ - أيضا - بأن يضاف إلى وقت أو غزاة يعلم بها تقدم وقت المنسوخ، لان الغرض معرفة المتأخر والمتقدم، فلا فرق بين ذكر الزمانين، أو ذكر ما يضاف إليهما، مما يعلم به التقدم والتأخر.

وقد ذكر - أيضا - أن يكون المعلوم من حال أحد الراويين أنه صحب النبي - ص ع - بعد ما صحبه الآخر، وأن عند صحبته انقطعت صحبة الأول. ولا بد من أن يشترط في ذلك أن يكون الذي صحبه أخيرا لم يسمع منه - ص ع - شيئا قبل صحبته له، لأنه غير ممتنع أن يراه أولا، فيسمع منه وهو كافر، أو غير مصاحب، ثم يراه ثانيا، ويختص بمصاحبته.

فأما إذا علم تقدم أحد الحكمين وتأخر الآخر بالعادة، أو ما يجري مجراها، فلا شك في أن الثاني هو الناسخ، ومثال

Page 473