471

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

قرآنا ليكون النسخ به لا بالسنة؟! وبعد فلو سلم لهم ما اقترحوه، لم يخرج القرآن من أن يكون ناسخا للسنة، بل كانا معا ناسخين، و ليس ذلك بملتبس بالبيان، ولا مخرج له - ص ع - عن كونه مبينا.

وقد استدل على جواز نسخ السنة بالقرآن بوقوع ذلك، و الوقوع أكثر من الجواز، وذكر أن تأخير الصلاة في وقت الخوف كان هو الواجب أولا، ثم نسخ بقوله - تعالى -: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا). وإنما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التأخير مع استيفاء الأركان كالمضاد للأداء في الوقت مع الاخلال ببعض ذلك. وذكر - أيضا - أن قوله - تعالى -: (فلا ترجعوهن إلى الكفار) نسخ مصالحته - صلى الله عليه وآله - قريشا على رد النساء. وأقوى من ذلك نسخ القبلة الأولى وكانت ثابتة بالسنة، بالقبلة الثانية وهي معلومة بالقرآن.

فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا اعلم أن كون الناسخ ناسخا إنما يعلم بان يكون لفظه يقتضي

Page 471