466

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أن الله على كل شئ قدير)، علم أنه أراد ما يختص هو تعالى بالقدرة عليه من القرآن المعجز. ومنها أنه قال - تعالى -: (نأت بخير منها)، فأضاف ذلك إلى نفسه، والسنة لا تضاف إليه حقيقة. و منها أن الظاهر من قول القائل: (لا آخذ منك ثوبا إلا وأعطيك خيرا منه) أن المراد أعطيك ثوبا من جنس الأول. ومنها أن الآية إنما تكون خيرا من الآية بأن تكون أنفع منها، والانتفاع بالآية يكون بتلاوتها وامتثال حكمها، فيجب أن يكون ما يأتي به يزيد في النفع على ما ينسخه في كلا الوجهين، والسنة لا يصح لها إلا أحدهما.

والجواب عما تعلقوا به أولا هو أن الظاهر لا دلالة فيه على أنه لا يبدل الآية إلا بالآية، وإنما قال - تعالى -: (وإذا بدلنا آية مكان آية). ولأن الخلاف في نسخ حكم الآية، و الظاهر يتناول نفس الآية.

Page 466