462

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

النسخ - إذا سلمنا ذلك وفرضناه - أن نعديه إلى النسخ بغير دليل، لان العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع، فمن أين إذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ، فقد وقعت في النسخ، وأحد الموضعين غير الآخر، وليس هيهنا لفظ عام يدعى دخول الكل فيه؟!.

وخلاف الشافعي في أن السنة المعلومة لا ينسخ بها القرآن ضعيف جدا، لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه؟.

والذي يدل على فساد هذا المذهب أن السنة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجرى الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض، كذلك يجوز فيه نسخه بها.

ولأن النسخ إنما يتناول الحكم، والسنة في الدلالة عليه كدلالة القرآن، فيجب جواز النسخ بها.

وليس لاحد أن يقول: إن السنة تدل كدلالة القرآن، لكنها إذا وردت بحكم يضاد القرآن، أنزل الله - تعالى - قرآنا

Page 462