46

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

ذلك كونه قادرا، أو عالما، أو مدركا أو مشتهيا، أو مريدا، لان ما عدا ما ذكرناه، من كونه موجودا، أو حيا، لا تعلق له بغيره، ونحن نبطل من الأقسام ما عدا ما ذهبنا إليه منها.

ومعلوم أن ما معه يكون الكلام تارة أمرا، وأخرى غير أمر، لا يجوز أن يكون مؤثرا في كونه أمرا، فسقط بذلك أن يكون أمرا لوجوده، وحدوثه، وجنسه، وصفته، لان كل ذلك يوجد، و لا يكون أمرا.

ومما يفسد أن يكون أمرا لجنسه أيضا، أن صفة النفس ترجع إلى الآحاد دون الجمل، فكان يجب في كل جزء من الامر أن يكون أمرا. ولأنه كان يجب أن يتناوله الادراك على هذه الصفة، فيعرف بالسمع كونه أمرا من لا يعرف اللغة. ولأن صفات النفس تحصل في حال العدم والوجود، فكان يجب أن يكون في حال العدم أمرا.

وليس يجوز أن يكون أمرا لحدوثه على وجه، ويراد بذلك ترتيب صيغته، لأنا قد بينا أن نفس هذه الصيغة قد تستعمل في غير الامر. و

Page 46