452

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

لم يتعلق بغيرها، ولا كانت متصلة بها، تقتضي النسخ.

فصل في أن النقصان من النص هل يقتضى النسخ أم لا إعلم أنه لا خلاف في أن النقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقوص، وإنما الكلام في هل يقتضى ذلك نسخ المنقوص منه:

فذهب قوم إلى أنه يقتضى نسخ العبادة المنقوص منها، وذهب آخرون إلى أنه لا يقتضى ذلك.

والواجب أن يعتبر هذا النقصان، فإن كان ما بقي بعده من العبادة، متى فعل، لم يكن له حكم في الشريعة، ولم يجر مجرى فعله قبل النقصان، فهذا النقصان نسخ له، كما قلناه في زيادة ركعتين على ركعتين على جهة الاتصال، لان العلة في الموضعين واحدة.

وإن لم يكن الامر على ذلك، فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة.

ومثال ذلك أن ينقص من الحد عشرون، فإن ذلك لا يكون نسخا

Page 452