436

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

الامر بها، ولم يرد نهي عنها، وإن ورد النهي عنها دل على تغير حالها، واختصاصها بوجه يقبح عليه؟ فإذا أمر بالصلاة، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها، فإذا ورد النهي اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف، كأنا قدرنا أنه - تعالى - علم أنه إن كلفه على هذا الوجه، كان مصلحة له، في واجب عليه يفعله أو قبيح يتجنبه.

والجواب ان هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة: فإن كانت مصلحة، فبورود النهي لا يتغير حالها، ويجب قبح النهي المتناول لها، وإن كانت مفسدة في نفسها، فبتناول الامر أو باستمراره لا يتغير حالها، فيجب قبحها. وقبح الامر المتناول لها.

اللهم إلا أن يقال: لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان تقع على كل واحد منهما، فتكون - متى وقعت على

Page 436