433

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وأما الاعتقاد فإنه يقولون: إنه - تعالى - أمر بالفعل الأول وأراد الاعتقاد، وتناول النهي الذي بعده نفس الفعل.

والجواب عنه أن لفظ الامر تناول الفعل، فكيف نحمله على الاعتقاد، ونعدل عن الظاهر.

وهذا لو صح لسقط الخلاف في المسألة، لأنه أمر بشئ، ونهى عن غيره، والخلاف إنما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.

ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب الفعل، أو لأنا نفعله لا محالة: فإن كان اعتقادا لوجوبه، فذلك يقتضي وجوب الفعل، ويقبح النهي عنه. وإن كان اعتقادا لان المكلف يفعله لا محالة، فذلك محال، لان المكلف يجوز الاخترام والمنع.

فإن قيل: هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الامر، أو بأن لا يرد النهي.

Page 433