431

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أصحاب الشافعي إلى أنه جائز أن تنسخ العبادة قبل وقت فعلها، وذهب أكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه غير جائز، وهو الصحيح.

والذي يدل عليه وجهان: أحدهما أنه يقتضي البداء لان شروط البداء التي تقدم ذكرها حاصلة هيهنا. والوجه الآخر أن ذلك يقتضي إضافة قبيح إلى الله - تعالى - إما الامر أو النهي، لان الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا، فالامر به قبيح، أو حسنا، فيكون النهي عنه قبيحا.

وليس يمكنهم أن يقولوا: أن المكلف ليس بواحد، و لا الوقت، لأنه إبطال للمسألة، من حيث كان الخلاف في هل يجوز أن ينسخ عن كل مكلف بعينه ما أمر به في وقت بعينه بالنهي قبل حضور الوقت، فعدلوا عن ذلك إلى الشرطين الأخيرين، إما كون الفعل واحدا، أو كون الوجه أو الشرط واحدا.

Page 431