427

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

(افعل) كقوله: (أربد منك أن تفعل)، وأن قوله: (لا تفعل) بمنزلة قوله: (إني أكره أن تفعل)، وهذه الجملة تقتضي جواز دخول النسخ في مقتضى الاخبار، كما دخلت في مقتضى الأمر والنهي.

وإذا قيل: إن الخبر متى دخله النسخ، اقتضى تجويز الكذب.

قلنا: والامر متى دخله النسخ، أوجب البداء.

فإذا قيل: إن النسخ لا يتناول عين ما أريد بالامر.

قلنا مثل ذلك في الخبر.

وإنما قال المتكلمون قديما أن النسخ لا يدخل في الاخبار، وأرادوا الخبر عما كان، ويكون، مما لا يتعلق بالتكليف. و لا شبهة في جواز أن يدل الله - تعالى - على جميع الأحكام الشرعية بالاخبار. ومعلوم أن النسخ - لو كان الامر على ما قدرناه - متأت في الشريعة. فوضح أن الامر على ما ذكرناه.

فأما دخول معنى النسخ في نفس الاخبار، فجائز، لأنه لا خبر

Page 427