423

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وأما الفرق بين النسخ والتخصيص، فقد مضى فيما تقدم، فلا وجه لإعادته.

فصل فيما يصح فيه معنى النسخ من أفعال المكلف اعلم أن معنى النسخ إنما يصح دخوله في حكم مستمر، لان ما لا يستمر لا يدخل فيه معنى النسخ، ولا النسخ نفسه.

ولا بد - أيضا - أن يكون مما يصح تغيره بعد استمراره لأنه متى كان مما يستمر على حالة واحدة، لم يصح دخول النسخ ولا معناه فيه.

ويختص النسخ نفسه بأن يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع، وكذلك زواله متى زال.

وما يجب استمراره على وجه واحد من الافعال ينقسم إلى قسمين:

أحدهما أن يكون وجب استمراره لصفة هو عليها، كوجوب الانصاف،

Page 423