420

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

لفظة التأييد في التعارف يقتضي التوقيف، كقول القائل: (لازم الغريم أبدا) و (تعلم العلم أبدا) وقد ثبت أن التكليف منقطع، وأن انقطاعه متوقع من وجوه، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك، لمنع من العجز، ووجوه التعذر.

وليس من شرط النسخ أن يقع بما هو أخف في التكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر، وذلك أن التكليف على سبيل الابتداء، وعلى جهة النسخ إنما هو تابع للمصلحة، وقد تتفق المصلحة في الأشق والأخف معا، وفي الأشق من زيادة التعريض للثواب ما ليس في الأخف. والشبهة في هذا ضعيفة جدا. وقد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما هو اشتق منه ما فيه كفاية، وهو معروف.

Page 420