405

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

والجواب عن الثاني أن الاستثناء * عن العموم لم يدل بلفظ نفسه على أن ما لم يناوله بخلاف حكمه، وإنما دل العموم على دخول الكل فيه، فلما أخرج الاستثناء بعض ما تناوله العموم، علمنا حكم المستثنى بلفظ الاستثناء وتناوله، وعلمنا أن حكم ما لم يتناوله بخلافه بلفظ العموم. مثال ذلك أن القائل إذا قال:

(ضربت القوم إلا زيدا)، فإنما يعلم بالاستثناء أن زيدا ليس بمضروب، ويعلم أن ما عداه من القوم مضروب بظاهر العموم، لا من دليل الخطاب في الاستثناء، وليس هذا موجودا في قوله - عليه السلام -: (في سائمة الغنم الزكاة) لأنه - عليه السلام - ما استثنى من جملة مذكورة، ولو كان لسائمة الغنم اسم يختص بها من غير إضافة إلى الغنم، لتعلق الزكاة به. وليس كل شئ معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء، لان للاستثناء ألفاظا موضوعة له، فما لم يدخل فيه، لم يكن مستثنى منه ولا يكون

Page 405