390

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فإن قالوا: الخطاب بالزنجية وإن أمكن معرفة المراد به من جهة مترجم، أو بتعلم مواضعة الزنج قبيح، لان المخاطب لا يستفيد به شيئا من الفوائد.

قلنا: هذا صحيح، وبه فرقنا بين الخطاب بالمجمل وبالزنجية.

وإنما لم نذكر ما حكي في الكتب من طرق مختلفة لمن أجاز تأخير البيان من تعويل على أخبار آحاد وذكر أوقات الصلاة، وأشياء مختلفة مذكورة، لأنه لا شئ من ذلك كله يدل على موضع الخلاف. وقد تكلم عليه بما يبطله فلا معنى للتطويل بذكره.

فصل في جواز سماع المخاطب العام وإن لم يسمع الخاص اختلف الناس في هذه المسألة، فقال قوم من الفقهاء: أن تخصيص

Page 390