380

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

قائم قبل وقت الحاجة.

على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا. فأما ما لا يتعلق بالتكليف من الاخبار وضروب الكلام، يجب أن يجوز تأخير بيان ضروب المجاز فيه عن وقت الخطاب إلى غيره من مستقبل الأوقات، وهذا يؤدي إلى سقوط الاستفادة من الكلام، وأن وجوده في الفائدة كعدمه.

وقد استدل من دفع جواز تأخير بيان المجمل بأن قال:

خطاب العربي بالزنجية لا إشكال في قبحه، ومثله الخطاب بالمجمل، والعلة الجامعة بينهما أنه خطاب لا يفهم منه المراد.

قالوا: وليس لاحد أن يفرق بين الامرين بأن الخطاب بالزنجية لا يفهم منه شئ من الفوائد، والمجمل يستفاد منه على كل حال، لأنه - تعالى - إذا قال: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها)، و (أقيموا الصلاة)، فالمخاطب يستفيد أنه مأمور بأخذ الصدقة من المال، وإن جهل

Page 380