378

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أراد باللفظ ما لم يوضع له، ولم يدل عليه.

دليل آخر: ومما يدل على ذلك أن الخطاب وضع للإفادة ومن سمع لفظ العموم مع تجويزه أن يكون خصوصا ويبين له في المستقبل لا يستفيد في هذه الحال به شيئا، ويكون وجوده كعدمه.

فإن قيل: يعتقد عمومه بشرط ان لا يخص.

قلنا: ما الفرق بين قولك وبين قول من يقول: يجب أن يعتقد خصوصه إلى أن يدل مستقبلا على ذلك، لان اعتقاده للعموم مشروط، وكذلك اعتقاده للخصوص. وليس بعد هذا إلا أن يقال: يعتقد أنه على أحد الامرين إما العموم أو الخصوص وينتظر وقت الحاجة، فإما أن يترك على حاله فيعتقد العموم، أو يدل على الخصوص فيعمل عليه. وهذا هو نص قول أصحاب الوقف في العموم قد صار إليه من يذهب إلى أن لفظ العموم مستغرق بظاهره على أقبح الوجوه، فإن أصحاب الوقف في العموم

Page 378