363

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

من أجاز تأخير بيان الأوامر، ولم يجزه في الاخبار.

والذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت الحاجة. والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن ظاهره محتمل لجاز - أيضا - تأخير بيانه، لأنه في حكم المجمل، وإذا إنتقل بعرف الشرع. إلى وجوب الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه.

والذي يدل على جواز تأخير بيان المجمل أنه غير ممتنع أن تعرض فيه مصلحة دينية فيحسن لها.

وليس لهم أن يقولوا: هيهنا وجه قبح وهو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، والمصلحة لا تقتضي حسن ما فيه وجه قبح ثابت)، لأنا سنبين أن الذي ادعوه غير صحيح، وأنه لا وجه قبح فيه.

و - أيضا - فتأخر العلم بتفصيل صفات الفعل ليس بأكثر

Page 363