360

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل في ذكر جواز تأخير التبليغ اعلم أن التبليغ من النبي - عليه السلام - موقوف على المصلحة، فإن اقتضت تقديمه، تقدم. وإن اقتضت تأخيره، تأخر.

فمن قال من الفقهاء: أن التبليغ لا يجوز أن يتأخر، وأراد عن وقت الحاجة والمصلحة، فالامر على ذلك. وإن أراد أنه لا يتأخر عن وقت إمكان الابلاغ والأداء، فذلك باطل، لأنه غير ممتنع أن يكون وقت إمكان الابلاغ * لا تتعلق به المصلحة، فلا يحسن الابلاغ.

ثم ذلك يلزم فيه تعالى، حتى يكون متى أمكنه تعريفنا ذلك أن يكون التعريف واجبا إما بخطاب منه - تعالى - أو برسوله وهذا يقتضي أن لا يقف التقديم على حد.

فأما قوله - تعالى -: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من

Page 360