353

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

هو مجاز، وغير ظاهر، بل بالتعارف قد صار هو الظاهر، وكذلك القول في التحريم والتحليل. وأي منصف يذهب عليه أن قولنا:

(إن الميتة محرمة) أو (الخمر...) ظاهر، وحقيقة، وليس على سبيل المجاز.

ومما ألحقه قوم بالمجمل - وإن لم يكن مع التأمل كذلك - ما روي عن النبي - عليه السلام - من قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، و (نكاح إلا بولي)، و (لا صلاة إلا بطهور)، واعتمدوا على أن لفظة (لا) لا يمكن أن تكون نافية للفعل مع علمنا بوقوعه، فيجب أن يكون داخلا فيه على أحد الامرين إما الاجزاء *، وإما التمام والفضل، وإذا لم يكن في اللفظ ما يقتضي ذلك، فهو مجمل. وربما قالوا: أن الاجزاء

Page 353