349

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أنها لالصاق الفعل بالمفعول، وفيهم من ذهب إلى أنها للتبعيض.

ومن قال بالأول اختلفوا: فمنهم من يقول: انها تقتضي الالصاق بكل العضو المذكور، وهو مذهب الحسن البصري ومالك وأبي علي الجبائي، ومنهم من يقول: أنها تقتضي الالصاق على الجملة، من غير اقتضاء لكل، أو بعض. وعلى المذهب الأول لا إجمال في الآية، لأنها إذا دلت على مسح جميع الرأس، فقد زال الاجمال. وعلى المذهب الثاني - وهو الالصاق المطلق - لا بد من ضرب من الاجمال، لأننا لا نعلم من هذا الظاهر أن المراد مسح الجميع، أو مسح بعض غير معين أو بعض معين، فلا بد من بيان. وكذلك القول في مذهب من قال: أنها تقتضي التبعيض، لأنه بمنزلة أن يقول:

(امسحوا بعض رؤوسكم) فإذا لم يبين تعيينا ولا تخييرا، فهو مجمل.

فإذا قيل: لو تعين البعض، لبينه، فإذا لم يبينه، دل

Page 349