325

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وأما طريقة التعليل، فأكثر ما فيها أن يعقل من قوله - عليه السلام -: (إنها من الطوافين عليكم والطوافات) تعليق الحكم بهذه الصفة فمن أين تعديه إلى كل ما كانت له هذه الصفة، وذلك إنما يكون بالعبادة بالقياس، وإلا لم يكن مستفادا.

فأما الزجر: فالأولى أن يكون قوله - تعالى -: (والسارق والسارقة) - إذا ثبت أنه زجر عن السرقة - أن القطع إنما كان لأجل السرقة. والأغلب في العادة والتعارف أن من أوجب شيئا، فقد أوجب ما لا يتم إلا به.

فأما ما لا يستقل بنفسه، ويحتاج إلى بيان، فهو على ضربين:

أحدهما يحتاج إلى بيان ما لم يرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادا به كقوله - تعالى -: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) و (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة

Page 325