323

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وأقوى من ذلك كله إجماع الإمامية على تحريم الجمع بين الأختين على كل حال، وقد بينا أن إجماعهم حجة، فتخصيص آية الإباحة بآية التحريم أولى.

باب الكلام في المجمل والبيان اعلم أن المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به، والمفسر ما استقل بنفسه.

والمستقل بنفسه على أقسام: أحدها ما يدل على المراد بلفظه.

وثانيها ما يدل بفحواه. وثالثها ما ألحقه قوم به من الدال على المراد بفائدته. ورابعها منا ألحق - أيضا - مما يدل بمفهومه.

ومثال الأول قوله - تعالى -: (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) و (إن الله بكل شئ عليم) و (لا يظلم ربك أحدا) وما لا يحصى من الأمثلة. ومثال الثاني قوله - تعالى - (ولا تقل لهما أف). ومثال الثالث طريقة التعليل. ومثال الرابع الزجر، وتعلق الحكم بالأسباب، ووجوب ما لا يتم ما كلفناه إلا به.

Page 323