296

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل في تخصيص الاجماع اعلم أن الاجماع إذا كان على قول عام، نظرنا، فإن علمنا قصدهم فيه باضطرار لم يدخله التخصيص، وإن لم نعلم قصدهم به ساغ التخصيص. وهكذا في عموم كلامه - عليه السلام - إن التخصيص إنما يسوغ فيه إذا لم نعلم قصده. وهذا الشرط متعذر في خطابه تعالى، فلاوجه لذكره. فأما إذا كان إجماعهم على فعل، أو رضي بفعل، فلا تخصيص فيه على الحقيقة، وإنما يصح دخول معنى التخصيص فيه متى علم بالدليل أن حكم غيره فيه كحكمه.

Page 296