287

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

القياس، فكيف السبيل إلى العلم بمراده إلا من جهة خطابه.

وبعد، فمعلوم بغير شبهة ان للقياس في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدليل العقلي، ولا للسنة المقطوع عليها، وقد بينا أنا نترك ظاهر الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل، والسنة المعلومة، والاجماع، فيجب مع هبوط درجة القياس عنها الا ندع به ظاهر العموم، وأن نكتفي في الدفع له بتناول ظاهر الكتاب بخلاف موجبه، حتى يكون القياس بخلاف الأدلة القاطعة.

وليس يمكن أن يدعوا أن الفرق بين القياس وغيره من الأدلة القاطعة أن القياس لا يستعمل مع العلم بأن مراد الله - تعالى - بخطابه خلافه.

قلنا: ولا شئ من الأدلة يستعمل مع ذلك.

Page 287