283

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء إليه بعون الله.

وبعد، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العام، فما الذي يمنع من الرجوع إليها في الحكم المعلق بالاسم، ألا ترى أنا عند الاختلاف نثبت الأسماء بالرجوع إلى أهل اللغة، فما الذي يمنع من الرجوع إلى الآحاد في تخصيص الاحكام.

وأما من جوز التخصيص بأخبار الآحاد بشرط دخول التخصيص قبل ذلك، أو بشرط سلامة الحقيقة، فشبهته في ذلك أن التخصيص يصير اللفظ مجازا، وقد بينا أن الامر بخلاف ذلك.

فصل في تخصيص العموم بالقياس اعلم أن هذا الفصل نظير الذي تقدمه، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت

Page 283