27

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

باب القول في الامر وأحكامه وأقسامه.

فصل في ما الامر اختلف الناس في هذه اللفظة ، فذهب قوم إلى أنها مختصة بالقول، دون الفعل، ومتى عبر بها عن الفعل كانت مجازا. وقال آخرون هي مشتركة بين القول والفعل، وحقيقة فيهما معا. والذي يدل على صحة ذلك، أنه لا خلاف في استعمال لفظة الامر في اللغة العربية تارة في القول وأخرى في الفعل، لأنهم يقولون: أمر فلان مستقيم وإنما يريدون طرائقه أفعاله، دون أقواله، ويقولون: هذا أمر عظيم، كما يقولون: هذا خطب عظيم، ورأيت من فلان أمرا أهالني، أو أعجبني، ويريدون بذلك الافعال لا محالة، ومن أمثال العرب في خبر الزبا: لأمر ما جدع قصير أنفه وقال الشاعر: لأمر ما يسود من يسود.

Page 27