216

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

أولى من الألفاظ التي نذهب إلى عمومها.

ورابعها أن العموم قد أكد بتأكيد معين، وكذلك الخصوص، فكما اختلف التأكيدان في وضع اللغة، لا بالقصد، فكذلك يجب في المؤكد.

وخامسها أن لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة، وإذا لم يجز أن تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين أو غير معين، ولا لجميعهم على البدل، وجب ان يكون الجميع على الاستغراق.

وسادسها أنا قد علمنا أن كل من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بد له من استعمال هذا الألفاظ التي نذهب إلى أنها مستغرقة، فيجب أن تكون موضوعة له، لأنه لا مندوحة عنها، وجرى ذلك مجرى كل الحقائق التي يفزع فيها إلى العبارات الموضوعة لها.

Page 216