196

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

فصل فيما يقتضيه الامر من جمع أو آحاد اعلم أن الخطاب إذا ورد وظاهره يحتمل الخصوص والعموم وعلمنا بالدليل المنفصل شموله واستغراقه، قطعنا على أن الفرض لازم لكل واحد منهم، ولا يستفيد بظاهر ذلك أنه لازم لكل واحد بعينه، من غير أن يسقط عنه الفرض فعل غيره. كما لا نستفيد أن فعل البعض يسقط الفرض عن البعض. ولا نستفيد أن اجتماع بعضهم شرط فيه. وكل ذلك موقوف على الدليل.

والخطاب العام لا يخرج عن ثلاثة أقسام: إما أن يلزم كل واحد، ولا يتعلق فعله بفعل غيره، وإما أن يتعلق فرضه بفعل غيره في الصحة، فيكون الاجتماع شرطا، كصلاة الجمعة، وإما أن يتعلق فرضه بفعل غيره، فيكون أداء الغير له مسقطا عنه، وهذا هو المسمى فرض الكفاية، ومن أمثلته الجهاد، والصلاة على الجنائز، ودفن الموتى،

Page 196