183

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

وفاسد، وقد قدمنا أن استعمال اللفظة في شيئين مختلفين دليل على أنها حقيقة فيهما إلا أن يقوم دليل، فيجب ان يكون لفظ النهي محتملا للفساد كاحتماله للصحة، ولا يقطع على أحدهما إلا بدليل.

وقد تعلق من حكم بفساد المنهي عنه وعلقه بظاهر النهي بأشياء: أولها أن الامر بالشئ إذا اقتضى الاجزاء والصحة، فيجب أن يكون النهي الذي هو ضده يقتضي الفساد والبطلان.

وثانيها أن النهي عن الفعل إذا منع منه، فيجب أن يكون مانعا من أحكامه، وإذا منع من أحكام البيع أو الطلاق فليس إلا الفساد.

وثالثها أن الاجزاء يعاقب الفساد، فإذا كان بالنهي * ينفى كون الشئ شرعيا، فالاجزاء لا يعلم إلا شرعا، فليس بعد ذلك إلا الفساد.

ورابعها أن النهي لو لم يعقل منه الفساد، لم يكن التحريم دلالة على الفساد، فكان لا يعقل من قوله - تعالى -: حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية فساد هذه الأنكحة وبطلانها، ولا يعقل

Page 183