114

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

Enquêteur

أبو القاسم گرجي

Maison d'édition

انتشارات دانشگاه تهران

Édition

الأولى

Année de publication

1387 AH

Lieu d'édition

طهران

لا تخرج إذا جاء الصيف، أو هجم الشتاء، تخصص بالمرة الواحدة، غير صحيح، لأنا لا نسلم أن الامر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الاطلاق المرة الواحدة، ومع الاشتراط الاستمرار، ولهذا يحسن مع عدم العادات والامارات أن يستفهم هذا القائل على مراده في عموم أو خصوص، والمتعلق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.

فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنه لو حلف ليفعلن كيت وكيت، لم ينعقد إلا على مرة واحده وإذا حلف على الا يفعله، انعقد على التأييد، ومتى حلف على الوجهين بشرط، تعلق به، ولم يتكرر، لأنه لو حلف أن لا يكلم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرر.

فالجواب عن ذلك أنا إذا سلمنا أن الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة، وغير المشروطة، والمتعلقة بالنفي والاثبات، ولم ننازع في شئ من الاحكام، كان لنا أن نقول له: من أين لك أن

Page 114