176

Bayan Wa Tahsil

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة

Enquêteur

محمد حجي وآخرون

Maison d'édition

دار الغرب الإسلامي

Édition

الثانية

Année de publication

1408 AH

Lieu d'édition

بيروت

Régions
Espagne
Empires & Eras
Abbassides
ولا اختلاف أعلمه أن في كيله ثلاثة آصع، وأن في كل صاع أربعة أمداد. وإنما اختلفوا في المد فقيل: إنه زنة رطلين؟ وقيل: إنه زنة رطل وثلث، قيل بالماء، وقيل بالوسط من الطعام. وقد رويت في هذا الباب آثار ظاهرها التعارض لاختلافها في مقدار ما كان يتوضأ به رسول الله ﷺ ويغتسل من الماء. منها ما روي: «أن رسول الله ﷺ كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة»، ومنها ما روي عن عائشة أنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع»، ومنها ما روي عن أنس بن مالك: "أن «النبي ﷺ كان يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي»، والذي أقول به في ذلك أن ذلك ليس باختلاف تعارض، وإنما هو اختلاف تخيير وإباحة وإعلام بالتوسعة، فكان يغتسل مرة بثلاثة آصع على ما في الحديث الأول، ومرة بصاع ونصف على ما في الحديث الثاني، ومرة بصاع على ما في الحديث الثالث، ومرة بصاع ومد إذا كان المكوك مدا على ما في حديث أنس، وأن عائشة قصدت في الحديث الثالث إلى الإعلام بأقل ما رأت رسول الله ﷺ يتوضأ به، ويغتسل من الماء، وقصد أنس بن مالك في حديثه أيضا إلى الإعلام بأقل ما رأى رسول الله ﷺ يتوضأ به ويغتسل من الماء، وهي كلها

1 / 200