209

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Enquêteur

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Maison d'édition

المحقق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Empires & Eras
Ottomans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وشرط البخاري وعلي بن المديني: أن يعلم اجتماعهما ولو مرة واحدة، فهما - أعني البخاري وابن المديني - إذا لم يعلما لقاء أحدهما للآخر، لا يقولان في حديث أحدهما عن الآخر: إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلان، فإذن ليس في حديث المتعاصرين إلا رأيان أحدهما: هو محمول على الاتصال، والآخر: لم يعلم اتصال ما بينهما، فأما الثالث وهو: أنه منقطع، فلا، فاعلم ذلك، والله الموفق] ا. هـ. كلام ابن القطان.
وانظر: [«التمهيد» - ط. الفاروق - (٧/ ٥٧)، «الاستذكار» (٩/ ١٥٧)، «المحلى» (٦/ ١١)]
وقد نقل ابنُ الملقن في «البدر المنير» (٥/ ٤٣٣) كلامَ ابن حزم وابن القطان، ثم أيَّده بإخراج ابن حبان للحديث في «صحيحه» ومن شرطه الاتصال، وتصحيح الدارقطني للموصول، ثم قال:
(وكانت وفاة معاذ سنة ثمان عشرة، في طاعون عمواس، فالسِّنُّ واللقاء محتمل لإدراك مسروق معاذًا، والاختلاف السائر فيه لا يضره).
فالقول بالاتصال إذن هو قول:
ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة (٣/ ١٨) كما ذكره فيمن حدث عن مسروق، والدارقطني في «العلل» (٦/ ٦٧ - ٦٨)، والحاكم في «المستدرك» (١/ ٣٩٨) حيث صححه على شرطهما، وسكت عنه الذهبي؛ وابن عبدالبر، وابن حزم - بعد تراجعه - وابن القطان ــ وقد سبق النقل عنهم ــ، وابن بطال في «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٧٧)، وعنه: [ابن حجر في «الفتح» (٣/ ٣٢٤) وتعقبه]. والألباني في «إرواء الغليل» (٣/ ٢٦٩) - رحم الله الجميع ـ. =

1 / 212