205

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

البراهين المعتبرة في هدم قواعد المبتدعة

Enquêteur

إبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن المديهش

Maison d'édition

المحقق

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٤ هـ

Empires & Eras
Ottomans
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= فالخلاصة:
أن أرجح الوجوه عن الأعمش من حديث أبي وائل الرواية الموصولة، والمرسلة، ومن حديث إبراهيم الرواية المرسلة، والله أعلم بالصواب.
تنبيه:
ذكر البيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ١٩٣) بإسناده من طريق أبي داود «صاحب السنن»، عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ ﵁، عن النبي ﷺ أنه أمره أن يأخذ من البقر ... الحديث. قال: وحدثنا النفيلي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ، عن النبي ﷺ مثله، قال البيهقي عقبه: [قال أبو داود في بعض النسخ: هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا.
قال البيهقي: إنما المنكر رواية أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.
فأما رواية الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، فإنها محفوظة.
قد رواها عن الأعمش جماعة منهم: سفيان الثوري، وشعبة، ومعمر، وجرير، وأبو عوانة، ويحيى بن سعيد، وحفص بن غياث، وقال بعضهم: عن معاذ، وقال بعضهم: أن النبي ﷺ لما بعث معاذًا إلى اليمن أو ما في معناه].
وبعد مراجعة عِدَّة نُسخٍ من «سنن» أبي داود، وهي: طبعة محي الدين عبدالحميد، وطبعة الدعّاس، وطبعة بيت الأفكار، وطبعة عوَّامة، و«عون المعبود» (٨/ ٢٨٩)، و«بذل المجهود» (١٣/ ٣٨٠)، و«مختصر المنذري» (٤/ ٢٥٠)، وبعد مراجعة «تحفة =

1 / 208