248

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

Enquêteur

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

Maison d'édition

دار الضياء

Édition

الأولى

Année de publication

1443 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Mamelouks

٣٢٠٢. لَوْ طَلَّقَ الأُخْتَيْنِ أَوْ رَقِيقَة * وَحُرَّةً مُثَلِثا تَطْلِيقَةْ

٣٢٠٣. ثُمَّ الجَمِيعُ أَسْلَمُوا فَلَيْسَ لَهْ * نِكَاحُ إِحْدَى لَمْ تَكُنْ مُحَلَّلَهْ
٣٢٠٤. وَإِنْ جَمِيعًا أَسْلَمُوا أَوْ سَبَقَا * أَوْ ثَانِ ثُمَّ بِالثَّلَاثِ طَلَّقَا
٣٢٠٥. فَخِيرَةُ الأُخْتَيْنِ وَالحُرَّةِ لَا * يَنكِحْ بِلَا مُحَلِّلٍ إِنْ دَخَلَا
٣٢٠٦. قرِّرَ لَا إِنْ قَارَنَ الَّذِي فَسَدْ * بِهِ سِوَى الطَّارِئِ إِسْلَامَ أَحَدْ
٣٢٠٧. وَالْيُسْرُ أَوْ أَمْنُ الزّنَا فِي الأَمَةِ * وَإِنْ طَرَا الإِسْلَامُ مِنْ هَذَا وَتِي
٣٢٠٨. يَلزَمُنا الحُكمُ بِحَقٍ بِرِضَي * خَصْمٍ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا اقْتَضَى(١)
٣٢٠٩. تَقْرِيرَهُ لَوْ أسلَمُوا وَلِيُفقَدِ * الحُكْمُ بِالإِنْفَاقِ حَالَ المُفْسِدِ(٢)
٣٢١٠. وَلَم يَجِبِ إِنْ عُوهِدَوا(٣) وَاخْتَارًا * وَلَوْ فِي الإِحْرَامِ هُمَا قَدْ صَارَا
٣٢١١. وَعِدَّةِ الشُّبْهَةِ لَا فِي الرِّدَّهْ * أَرْبَعَ زَوْجَاتٍ لَهُ وَفَرْدَهْ
٣٢١٢. مِنْ أَخَوَاتٍ وَإِمَاءٍ وُصِفَتْ * لِيَأْسِهِ عَنْ حُرَّةٍ تَخَلَّفَتْ
٣٢١٣. وَالِبِنْتُ لَا لِدَاخِلِ بِالأُمِّ قَدْ * تَعَيَّنَتْ فَالأُمُّ بِالبِنْتِ(٤) تُصَدْ
٣٢١٤. وَحُرَّةٌ ذَاتُ كِتَابِ قُدِّمَتْ * أَوِ الَّتِي فِي عِدَّةٍ قَدْ أَسْلَمَتْ
٣٢١٥. إِنْ تَمُتِ الحُرَّةُ وَهْيَ مُسْلِمَهْ ** أَوْ تَرْتَدِدْ ثُمَّت تُسْلِمُ الأَمَةْ(٥)
٣٢١٦. فَادَفَعِ نِكَاحَ ذِي وَحُرَّةً تُعَدْ٦ * مُعْتَقَةً مِنْ قَبْلِ إِسْلَامٍ أَحَدْ

(١) في (ط، ق) (وَحُكْمُنَا بِالحَقِّ إِنْ خَصْمٌ رَضِي * حَتْمٌ فَقَرَّرْنَا نِكَاحًا يَقْتَضِي).
(٢) في (ط، ق) (تَقْرِيرَهُ لَوْ صَارَ كُلٌّ مُهْتَدِي * لَا الحُكْمُ بِالإِنْفَاقِ حَالَ المُفْسِدِ).
(٣) في (ق) (وَلَا لِمَنْ قَدْ عُوهِدَا).
(٤) في (ط، ق) (وَالأُمُّ بِالبنْتِ) وأخرى تقديم البنت على الأم.
(٥) في (ط، ق) (أو في ارتدادٍ ثم تُسِلِمُ الأمة).
(٦) في (ط، ق) (نِكَاحُ ذِي ادفَعْ وَكَحُرَّةٍ تُعَدْ)

247